قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 182
لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي الضحية أو المدعى المدني أن يتناولوا الكلام، فيما عدا توجيه ملاحظات و/أو أسئلة مباشرة، بعد إذن قاضي التحقيق وتحت رقابته والذي له أن يأمر بعدم الإجابة عنها، ويضمّن نص الملاحظات و/أو الأسئلة بالمحضر أو يرفق به في جميع الحالات.