قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 177
يجوز للمتهم المحبوس، بمجرد حبسه، أن يتصل بمحاميه بحرية، ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال بالأشخاص المحددين قانونا لمدة عشرة ( 10 ) أيام، ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.