الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 176
يجوز لقاضي التحقيق، على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه، أن يقوم، في الحال، بإجراء استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد أو ضحية في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء.
ويجب أن تذكر في المحضر دواعي الاستعجال.