الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 175
يتحقق قاضي التحقيق، حين مثول المتهم أمامه لأول مرة، من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه والاتهام الموجه إليه والمواد القانونية المطبقة، وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر.
فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقواله، تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور.
وينبغي على قاضي التحقيق أن يعلم المتهم قبل تلقي تصريحاته بأن له الحق في اختيار محام عنه ومنحه أجلا لذلك، فإن لم يقم بذلك، عيّن له محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر.
يجوز للمحامي الحاضر مع المتهم، بعد إذن قاضي التحقيق، تقديم ملاحظات أثناء السماع، وتضمّن هذه الملاحظات بالمحضر أو ترفق به، حتى ولو تم رفضها من قاضي التحقيق.
يتعيّن على قاضي التحقيق أن يعلم المتهم بإمكانية استدعائه أو تبليغه عن طريق عنوانه الإلكتروني أو رقم هاتفه، فإذا وافق صراحة على ذلك، وجب التنويه عن ذلك في محضر الاستجواب.
كما ينبغي على قاضي التحقيق، علاوة على ذلك، أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو عنوانه الإلكتروني أو رقم هاتفه.
ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة.