قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 174
إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق برفقة أمين الضبط، وبعد إخطار وكيل الجمهورية، لسماع شهادته أو اتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية.
فإذا تحقق من أن شاهدا قد أدعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 172 أعلاه.