الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 172
كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة، مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسرّ المهنة.
وإذا لم يحضر الشاهد، فيجوز لقاضي التحقيق، بناء على طلب وكيل الجمهورية، استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 10.000 د ج إلى 20.000 دج، غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق، بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية، إعفاءه من الغرامة كلّها أو جزء منها.
ويجوز توقيع العقوبة نفسها، بناء على طلب وكيل الجمهورية، على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره، عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته.
وتصدر العقوبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين بأمر من قاضي التحقيق.