قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الرابع — في سماع الشهود
المادة 163
يستدعي قاضي التحقيق أمامه، بصفته شاهدا، كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته.
يتم استدعاء الشهود برسالة عادية أو برسالة موصى عليها أو بالطريق الإلكتروني، كما يمكنهم المثول طواعية.
كما يمكن قاضي التحقيق استدعاء الشاهد بواسطة أحد أعوان القوة العمومية، وتسلّم نسخة من الاستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره.