الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والضبط
المادة 162
يجوز للمتهم وللمدّعي المدني وللضحية ولكل شخص آخر يدّعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء، أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلّغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة، كما يبلّغ إلى كل من الخصوم الآخرين، ويبلّغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر.
وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغه، ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب بموجب أمر قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة ( 10 ) أيام من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق. فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة الاتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات.