الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والضبط
المادة 161
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 200.000 دج، كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من تفتيش إلى شخص لا صفة له قانونا في الاطّلاع عليه وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقّع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إليه وكذلك كل من استعمل ما وصل إلى علمه منه، ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي.