الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثالث — في الانتقال والتفتيش والضبط
المادة 160
إذا اقتضى الأمر، أثناء إجراء تحقيق، وجوب البحث عن مستندات، فلقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب عنه وحدهما الحق في الاطلاع عليها قبل ضبطها، مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثانية من المادة 159 أعلاه.
ويجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة.
ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلاّ بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونا، كما يستدعى أيضا كل من ضبطت لديه هذه الأشياء لحضور هذا الإجراء، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق، ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا لم تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق.
وإذا اشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة، لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق أطراف الدعوى، الاحتفاظ بها عينا فإنه يسوّغ لقاضي التحقيق أن يصرح لأمين الضبط بإيداعها بالخزينة العمومية.