الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 154
إذا صدر، بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على ادعاء مدني، قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي فيه بألاّ وجه لمتابعة المتهم، ولكل من الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى إذا لم يلجأوا لطريق المطالبة المدنية، أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض، وذلك طبقا للإجراءات المبيّنة فيما بعد، دون الإخلال بحقهم في اتخاذ إجراءات دعوى الوشاية الكاذبة.
ويجب أن ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بألاّ وجه للمتابعة نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي فيه. وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي اختتم بالأمر الصادر بألاّ وجه للمتابعة لعرضه على أطراف الدعوى، وتتم المرافعات وسماع أطراف الدعوى ومحاميهم والنيابة العامة وصدور الحكم في جلسة علنية.
ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمها كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم عليه، في جريدة أو عدة جرائد تعيّنها وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة.
وتكون المعارضة، عند الاقتضاء، وكذلك الاستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح.
ويرفع الاستئناف إلى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإجراءات عينها المتبعة في المحكمة.
ويجوز الطعن في قرار المجلس القضائي أمام المحكمة العليا، كما هو الشأن في القضايا الجزائية.