قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 151
يجوز لقاضي التحقيق، أثناء إجراءات التحقيق، أن يأمر الطرف المدني الذي يطلب الأمر بإجراء خبرة، بإيداع مبلغ إضافي عن ذلك المودع طبقا لأحكام المادة 150 أعلاه، كاف لتغطية مصاريفها، تحت طائلة رفض الطلب.