الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 150
يتعيّن على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية، إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية، أن يودع لدى أمَانَة الضبْط، بأمر من قاضي التحقيق وضمن الأجل الذي يحدده، المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى، تحت طائلة عدم قبول الشكوى.
يمكن للمدعي المدني استئناف أمر قاضي التحقيق المتضمن تحديد مبلغ الكفالة، أمام غرفة الاتهام، في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغه، والتي تفصل فيه بقرار غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الاستئناف.