الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 149
يجوز الادعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق، ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك.
وتجوز المنازعة في طلب الادعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو من مدّع مدني آخر.
ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو في حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الادعاء المدني، وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتها.