الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني — في الادعاء المدني
المادة 148
يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة (5) أيام لإبداء رأيه، ويجب على وكيل الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة (5) أيام من يوم التبليغ.
ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق، ما لم تكن الشكوى مرفوعة ضد شخص وضع القانون ترتيبات خاصة لمتابعته أو إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي.
وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب ويصرف النظر عنه، فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وإذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية، جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم.
وفي هذه الحالة، يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى باعتبارهم شهودا، مع مراعاة احكام المادة 164 أدناه، والذين يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام اتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معيّن بالاسم إن كان ثمة محل لذلك.