الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 145
إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق، فإن وكيل الجمهورية يعيّن لكل ملف تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه.
يجوز لوكيل الجمهورية، إذا تطلبت ذلك خطورة القضية أو تشعبها، أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاضيا أو عدة قضاة تحقيق من نفس المحكمة، سواء عند فتح التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير الإجراءات.
وينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إجراءات التحقيق وله وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت واتخاذ أوامر التصرف في القضية.