الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 143
يجوز لوكيل الجمهورية، سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة.
ويجوز له، في سبيل هذا الغرض، الاطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة.
وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعيّن عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال الأيام الخمسة (5) التالية لطلب وكيل الجمهورية.
وإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يمكن وكيل الجمهورية إخطار غرفة الاتهام خلال أجل عشرة ( 10 ) أيام، ويتعيّن على هذه الأخيرة أن تبت في ذلك خلال أجل ثلاثين ( 30 ) يوما يسري من تاريخ إخطارها.
ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.