الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 142
تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، وتوضع خصيصا تحت تصرف محاميي الأطراف، ويجوز لهم استخراج صور عنها.
مع مراعاة حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الإجراءات التي يرى قاضي التحقيق أن نتائجها غير جاهزة بعد للنقاش الوجاهي، على أن يتم وضعها تحت تصرف محاميي الأطراف قبل التصرف في الملف.