الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الأول — في قاضي التحقيق › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 141
يقوم قاضي التحقيق، وفقا للقانون، باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، وبالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.
وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك عن جميع الأوراق، ويؤشر أمين ضبط التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.
وترقّم وتجرد جميع أوراق الملف بمعرفة أمين ضبط التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق.
غير أنه، إذا أمكن استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات، وحينئذ، تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها ويقوم أمين الضبط بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي.
وإذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف اتخاذ طريق للطعن فيه، تعيّن استخراج النسخ على الفور حتى لا تتعطل، على أية حال، تهيئة الدعوى.
وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق، جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 234 إلى 238 من هذا القانون.
وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة.
ويجري قاضي التحقيق، بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك، تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك عن حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية، غير أن هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح.
ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي للمتهم، كما له أن يعهد إلى طبيب بإجراء فحص نفساني أو يأمر باتخاذ أي إجراء يراه مفيدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها إلاّ بقرار مسبب.