الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل السادس — في حماية الشهود والخبراء والمدّعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين
المادة 138
يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الأشخاص المستفيدين من الحماية طبقا لأحكام هذا الفصل، بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.