قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل السادس — في حماية الشهود والخبراء والمدّعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين
المادة 135
إذا أحيلت القضية على جهة الحكم، يتعيّن على هذه الأخيرة أن تقرر إن كانت معرفة هوية الشخص ضرورية لممارسة حقوق الدفاع وذلك بالنظر لمعطيات القضية. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة