الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل السادس — في حماية الشهود والخبراء والمدّعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين
المادة 134
يجوز للنيابة العامة أو المتهم أو الضحية أو المدّعي المدني أو الطرف المدني أو محاميهم عرض الأسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد.
يتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرّية هوية الشاهد ويمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته.