الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل السادس — في حماية الشهود والخبراء والمدّعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين
المادة 128
يمكن إفادة الشهود والخبراء والمدّعين المدنيين والضحايا والأطراف المدنية والمبلّغين من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرّضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة، والإرهاب، والجرائم ضد أمن الدولة، والفساد، والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتبييض الأموال، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين.
يمكن تمديد الحماية المنصوص عليها في هذا الفصل إلى جرائم أخرى إذا كانت حالة المعني تستوجب ذلك.