الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الخامس — في التسرب
المادة 124
يجب أن يكون الإذن المسلّم تطبيقا للمادة 120 أعلاه، مكتوبا ومسببا، وذلك تحت طائلة البطلان.
تذكر في الإذن، الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته.
ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر.
يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.
ويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر، في أي وقت، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة.
تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب.