قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الأول — أحكام عامة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة 11
تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور خمس (5) سنوات كاملة.
وتكون مدة التقادم عشر( 10 ) سنوات كاملة، إذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانونا تزيد عن خمس (5) سنوات.
وتتبع في كيفيات احتساب آجال التقادم، الأحكام الموضحة في المادة 10 أعلاه.