الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الرابع — في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور
المادة 117
يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له، ولقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المذكورة في المادة 114 أعلاه.