قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الرابع — في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور
المادة 115
تتم العمليات المحددة في المادة 114 أعلاه، دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
إذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة.