الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الثاني — إرجاء المتابعة الجزائية
المادة 113
تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية إذا لم يقم الشخص المعنوي بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية إرجاء المتابعة كلّيا أو جزئيا.
في حالة ما إذا تمت متابعة الشخص المعنوي للأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، لا يجوز استعمال محتوى التصريحات التي أدلى بها ممثله القانوني في مواجهته أمام جهة التحقيق أو جهة الحكم، ما لم تكن النيابة العامة على علم مسبق بها.
يتعيّن على جهة الحكم أن تراعي في حكمها ما تم تنفيذه جزئيا من التزامات من طرف الشخص المعنوي قبل توقيف تنفيذ اتفاقية إرجاء المتابعة، وتفصل في المصاريف القضائية.