قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الثاني — إرجاء المتابعة الجزائية
المادة 112
في حالة ما إذا لم تحترم الالتزامات الواقعة على عاتق الشخص المعنوي بصفة كلية أو جزئية، يقوم وكيل الجمهورية بإبلاغ ممثله القانوني بوقف تنفيذ اتفاقية إرجاء المتابعة الجزائية.
يسري توقيف تنفيذ الاتفاقية فور تبليغه للممثل القانوني للشخص المعنوي.