الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الثاني — إرجاء المتابعة الجزائية
المادة 111
في حالة ما إذا كانت الأفعال المجرمة المنسوبة للشخص المعنوي ذات طابع عابر للحدود وكانت جهة قضائية أجنبية قد أخطرت بها، يجوز للنيابة العامة أن تقوم، عن طريق وزارة العدل، بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل بالتشاور مع الجهة القضائية الأجنبية، في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.