الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الثاني — إرجاء المتابعة الجزائية
المادة 108
تبرم اتفاقية إرجاء المتابعة مع الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي ينبغي ألاّ يكون ضالعا شخصيا في ارتكاب الجريمة المنسوبة للشخص المعنوي بصفة فاعل أو شريك أو محرض.
يخطر وكيل الجمهورية الوكيل القضائي للخزينة والطرف العمومي المتضرر، إن وجد، بالاتفاقية المزمع عقدها مع الشخص المعنوي الضالع في الوقائع المشمولة بالاتفاقية، ويدعوهما لتقديم مذكرة لتحديد الضرر اللاحق بهما والمستندات ذات الصلة وأي ملاحظات مفيدة.
يستدعي وكيل الجمهورية الممثل القانوني للشخص المعنوي ليعرض عليه مقترح إبرام الاتفاقية، ويخبره بإمكانية الاستعانة بمحام أو بخبير وبضرورة الرد الكتابي على هذا المقترح في أجل شهر من تاريخ إخطاره.
يسلّم وكيل الجمهورية مشروع اتفاقية إرجاء المتابعة للممثل القانوني للشخص المعنوي، والذي يتضمن :
– هوية الممثل القانوني للشخص المعنوي موقّع الاتفاقية،
– عرض مفصل عن الوقائع وزمان ومكان ارتكابها والوصف القانوني الذي تحتمله،
– الإجراءات المتخذة تحت إشراف القضاء،
– المساعي التي قام بها الشخص المعنوي لوضع حد للجريمة أو لكشف مرتكبها والتدابير المتخذة ضده،
– تحديد مبلغ الغرامة المستحقة للخزينة العمومية وكيفيات وآجال دفعها،
– التعويضات الواجب دفعها للطرف العمومي المتضرر وكيفيات وآجال دفعها،
– المصاريف المرتبطة بتطبيق الاتفاقية.