الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 104
يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :
– إيداع كفالة،
– تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية،
– المنع من إصدار الشيكات و/أو الأوراق المالية أو غيرها من السندات ذات الصلة أو استعمال بطاقات الدفع، مع مراعاة حقوق الغير،
– المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة.
يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 200.000 دج إلى 700.000 دج، بأمر من قاضي التحقيق، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية.