قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 103
إذا تمت المتابعة الجزائية للشخص المعنوي وممثله القانوني في نفس الوقت، أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله، يعيّن رئيس المحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.