الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثاني — في التحقيقات › الفصل الثالث — في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 102
يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة.
الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله.
إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات، يقوم من استخلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير.