الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي › القسم الأول — ترخيص استغلال المناجم أو المقالع
المادة 99
يمنح ترخيص استغلال المناجم لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) سنة، مع إمكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل أو تساوي عشرين ( 20 ) سنة لكل تجديد.
يمنح ترخيص استغلال المقالع لمدة أقصاها خمس عشرة ( 15 ) سنة، مع إمكانية تجديده عدة مرات متتالية بقدر ما تسمح به الاحتياطيات المراد استغلالها، ولمدة تقل أو تساوي عشر ( 10 ) سنوات لكل تجديد.
يخضع التجديد لمدى تنفيذ الالتزامات بعنوان الفترة السابقة وكذا لموافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط التطوير الجديد، للمدة المطلوبة.
يمنح تجديد ترخيص الاستغلال حسب نفس الأشكال والشروط التي تم من خلالها منح ترخيص الاستغلال الأولي.