الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي
المادة 96
يمكن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أن تقدم، عن طريق الإعلان عن المنافسة، مواقع معدنية أو مكامن للمواد المعدنية أو المتحجرة لنظام المناجم تم تقديرها بالفعل أو اكتشافها أو تحديدها، بغرض منح ترخيص استكشاف عن المناجم.
تُحدد الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية الأشكال التي تحكم الإعلان عن المنافسة وكذا شروط وكيفيات تقديم واختيار العروض لمنح ترخيص الاستكشاف عن المناجم.
تُحدد دعوة إعلان المنافسة، على وجه الخصوص، معايير الاختيار ونسبة المشاركة المحتملة للمؤسسة الوطنية، وعند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة التي يجب الوفاء بها لمنح ترخيص الاستكشاف عن المناجم.
يتعيّن على الوكالتين المنجميتين إعداد وتحيين الجرد المفصل للمساحات التي من المحتمل أن تكون موضوع إعلان المنافسة للمواقع المعدنية أو المكامن.
تصبح المواقع المعدنية أو المكامن غير الممنوحة، بعد ثلاثة (3) عروض متتالية في دعوات إعلان المنافسة، متاحة للمنح إلى مقدم الطلب الأول وفقًا لأحكام هذا القانون.