قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي
المادة 95
يتعيّن على صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع، في حالة تقدير موقع معدني قابل للاستغلال تجاريا محل طلب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع، القيام بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية ولتقريره الجيولوجي، وهذا في ظرف شهر واحد (1)، على الأقل، قبل تاريخ انقضاء ترخيص الاستكشاف عن المناجم أو المقالع.