الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي
المادة 94
عند انقضاء آجال الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع أو كانت نتائج أشغال الاستكشاف غير مجدية، يجب على صاحبه أن يقوم في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ انقضاء هذا الترخيص بإجراءات الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية لكافة الوثائق والعينات التي تتضمن نتائج الأشغال المنجزة.
ويطبق هذا الإجراء كذلك في حالة اكتشاف موقع معدني لا يكون متبوعا بطلب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع.