قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي
المادة 93
يمكن منح مهلة لا تفوق سنتين (2) من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل صاحب ترخيص استكشاف عن المناجم أو المقالع قام باكتشاف موقع معدني، ولم يتمكن من تقديم طلب ترخيص استغلال المناجم أو المقالع لأسباب اقتصادية حالية أكدها خبير مستقل. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة