قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي
المادة 91
يشترط، للحصول على ترخيص باستغلال مناجم أو مقالع، موافقة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية على مخطط تطوير المكمن الذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة وتسيير مرحلة ما بعد المنجم.