قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي
المادة 90
يتمتع صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع الذي اكتشف مكمنا قابلا للاستغلال تجاريا بحق المخترع الذي يمنحه الأولوية في الحصول على ترخيص استغلال المناجم أو المقالع.