الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الثاني — الاستكشاف المنجمي
المادة 88
يسلّم ترخيص الاستكشاف عن المناجم لمدة أقصاها أربع (4) سنوات، على الأكثر. ويمكن صاحبه أن يطلب تمديده مرتين (2)، على الأكثر، وتكون مدة كل تمديد سنتين (2) على الأكثر.
يسلّم ترخيص الاستكشاف عن المقالع لمدة أقصاها سنتان (2) على الأكثر. ويمكن صاحبه أن يطلب تمديده مرتين (2) على الأكثر، وتكون مدة كل تمديد سنة (1) على الأكثر.
يُمنح التجديد إذا أوفى صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع بكل الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب ترخيص الاستكشاف للمرحلة السابقة، وإذا اقترح في طلب التمديد برنامج أشغال يكون متناسقا مع نتائج المرحلة السابقة ويمثل مجهودا ماليا تقدره الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية كافياً.
يمكن، بمناسبة كل تجديد، تقليص المساحة التي يغطيها الاستكشاف وفقا للبرنامج الجديد للأشغال وللاستثمارات المزمع إنجازها من قبل صاحب الترخيص بالاستكشاف عن المناجم أو المقالع.