قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 85
يتعيّن على صاحب رخصة التنقيب عن المناجم تبليغ، بصفة منتظمة، نتائج الأشغال المنجزة إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، واللتين يمكنهما نشرها وتوزيعها بعد انقضاء رخصة التنقيب عن المناجم.