قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 84
لا يمكن أن تتجاوز مدة رخصة التنقيب عن المناجم سنة واحدة .(1) ويمكن لصاحب الرخصة أن يطلب تمديدها مرة (1) واحدة لمدة سنة واحدة (1)، على الأكثر، شريطة احترام الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب المدة السابقة لرخصة التنقيب.