الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — البحث المنجمي › القسم الأول — التنقيب المنجمي
المادة 83
تسلّم رخصة التنقيب عن المناجم من قبل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لكل شخص يقدم طلبا بذلك على محيط حر، وبعد الموافقة على مخطط البحث، حسب الترتيب الزمني في تسجيل الطلبات.
يمكن أن يشمل التنقيب عن المناجم مادة أو عدة مواد معدنية أو متحجرة داخل حدود المحيط الممنوح لمتعامل واحد دون سواه.
يتم تحديد مساحة المحيط المعني وفقا للأهداف المحددة وبرنامج التنقيب والاستثمارات التي سيقوم بها مقدم الطلب للحصول على رخصة التنقيب عن المناجم.