الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم السادس — تجديد السندات والرخص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أو ترك الموقع
المادة 82
في حالة التخلي أو سحب أو بطلان أو انقضاء السند أو الرخصة المنجميين أو ترك الموقع، يصبح المحيط المعني، بما فيه ملحقاته المحددة في المادة 21 أعلاه، جاهزا لمنح سند أو رخصة منجميين جديدين.
لا يحتفظ صاحب السند أو الرخصة المنجميين بأي حق فيما يتعلق بالآبار والأروقة وكل الهياكل المنجمية التي تم إنجازها داخل حدود محيط السند أو الرخصة المنجميين، ولا يمكنه الشروع في تفكيك المنشآت والتجهيزات التي تشكل مجموعة منشآت الاستغلال إلاّ برخصة تسلّمها السلطة الإدارية المختصة التي منحت السند أو الرخصة المنجميين.
وتعود الحقوق التي خوّلها السند أو الرخصة المنجميين لحاملها إلى الدولة مجّانا.