الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم السادس — تجديد السندات والرخص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أو ترك الموقع
المادة 81
إذا لم تتم إعادة منح الموقع المنجمي، يبقى صاحب السند أو الرخصة المنجميين السابق مسؤولاً عن الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء الأشغال التي قام بها، وذلك في حالة التخلي أو سحب أو بطلان سند أو رخصة منجميين أو هجر الموقع.