الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم السادس — تجديد السندات والرخص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أو ترك الموقع
المادة 80
في حالة سحب سند منجمي للاستغلال، يحق لصاحب السند المنجمي المسحوب، خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ التبليغ بقرار السحب، رفع مخزون المواد المستخرجة أو القابلة للتسويق المتواجدة داخل محيط المساحة المعنية. وبعد هذه الفترة، لا يمكن للطرف المعني المطالبة بأي حق على هذا المخزون والذي يصبح جزءًا لا يتجزأ من المكمن.