قانون رقم 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم السادس — تجديد السندات والرخص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أو ترك الموقع
المادة 79
يتعيّن على صاحب السند المنجمي للاستغلال تبرير، في طلب التخلي، غياب أو نفاذ الحقوق المسجلة في السجل المنجمي ذات الصلة بهذا السند المنجمي.