الباب الخامس — السندات والرخص المنجمية وممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الأول — الأحكام المشتركة للسندات والرخص المنجمية › القسم السادس — تجديد السندات والرخص المنجمية أو تعليقها أو سحبها أو التخلي عنها أو ترك الموقع
المادة 78
يمكن صاحب السند أو الرخصة المنجميين التخلي في أي وقت، كلّيا أو جزئيًا، عن حقوقه، شريطة احترام الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ولا يعفيه هذا التخلي من الالتزامات التي تقع على عاتقه في مرحلة ما بعد المنجم، كما هي محددة في هذا القانون.
يجب على صاحب السند أو الرخصة المنجميين أن يبلغ، كتابيا، السلطة الإدارية المختصة، تسعين ( 90 ) يومًا من قبل بقراره بالتخلي عن السند أو الرخصة المنجميين.
يسري مفعول التخلي عن السند أو الرخصة المنجميين ابتداء من تاريخ تبليغ السلطة الإدارية المختصة موافقتها.